01 – ضياع الحق في البقاء في فرنسا بشكل أوتوماتيكي:

يضيع حقك في البقاء في فرنسا (ويمكن للمحافظة أن ترفض تسليم أو تجديد شهادة طلب اللجوء أو سحبها Attestation Demande Asile) في الحالات التالية:

– يتخذ مكتب الأوفبرا قرار عدم قبول الطلب بموجب القانون ووفق نص بيان  Art. L.723-11 التابع ل Ceseda.

– في حالة سحب طلبك للجوء وفق نص بيان Art. L.723-12 التابع ل Ceseda
– الحالة الثالثة يمكن أن يتخذ مكتب الأوفبرا قرار إنهاء طلبكم وفق نص بيان Art. L.723-13 التابع لل Ceseda.

– إن صدر في حقكم قرار نهائي بالترحيل .

02 – الحالات الجديدة لخسارة الحق في البقاء في فرنسا:

أضاف قانون 10 أيلول/سبتمبر 2018، حالات جديدة تخسر الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية:

– إن صدر قرار الأوفبرا بأنه لا يمكن قبول طلبكم لإعادة فتح الملف وفق نص بيان Art. L.743-2 فصل 4، التابع ل Ceseda .

أو إن رفض الطلب بعد المقابلة نص بيان Art. L.723-2, I ، التابع ل Ceseda .

– إن تم الرفض لأنكم آتي من بلد يعتبر أمين (POS) أو أن وجودك في فرنسا يُهدد النظام العام/الأمن العام أو أمن الدولة نص بيان Art. L.743-2, فصل 7، وArt. L.723-2, I  وفصل 5 من 3 التابع ل  Ceseda

–  في حالة أن الأوفبرا قد اتخدت قرار رفض أو عدم قبول طلبك للجوء بسبب أنك خاضع لإجراء الترحيل (غير OQTF) ، أو إجراء منع الدخول، أو إجراء منع إداري للدخول نص بيان Art. L.743-2 فصل 8 التابع ل Ceseda.

ملاحظات:
– يجوز إصدار أمر الترحيل في حالات تهديد خطير للنظام العام، سلوك من المحتمل أن يقوض المصالح الأساسية للدولة، الاتصال بأنشطة إرهابية، أو تشكيل أعمال استفزازية صريحة متعمدة على التمييز، الكراهية أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة معينة من الأشخاص، أو إذا كان سلوكك الشخصي يمثل تهديدًا حقيقيًا، حاضرًا وخطيرًا بما فيه الكفاية لمصلحة أساسية للمجتمع نص المواد L.521-1 أو -3 الى 5- L.521 Ceseda.


– يجوز أن تصدر محكمة جنائية إجراء حظر الدخول عن جريمة أو جنحة (القانون الجنائي، المواد 131-30)
-* يمكن فرض حظر إداري للدخول في حالة وجود تهديد حقيقي، موجود وخطير بما فيه الكفاية لمصلحة أساسية للمجتمع أو تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية لفرنساالمواد L.214-1 أو Ceseda L.214-2

03 – OQTF وفقدان حق البقاء على الاراضي الفرنسيّة:

– تنص المادة L. 743-3 من Ceseda على أن الشخص الذي تم ترحيله نهائياً من طلب اللجوء أو الذي فقد حقه في البقاء على الأراضي الفرنسيّة لسبب من الأسباب المذكورة في المادة L 743-2  المذكورة أعلاه يجب أن يغادر الأراضي الفرنسية ، “تحت عقوبة التعرّض لإجراءات الترحيل” عمليّاً OQTF .

– إذا كان طلب اللجوء الخاص بك لا يزال قيد الفحص أمام محكمة CNDA ، لكنك فقدت حق البقاء على الأراضي الفرنسية لأنك وجدت حالات جديدة أضيفت بموجب قانون 10 سبتمبر 2018 (انظر الفقرة رقم 2 أعلاه) ، في هذه الحالة يمكنك أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تدبير الترحيل الذي تم إعلامك به بعد فقدان حقك في الاحتفاظ بانتظار القرار محكمة CNDA .

– على سبيل المثال ، إذا تم رفض طلبك من قِبل الOfpra  وكنت قادماً من بلد منشأ آمن ، فستفقد حقك في البقاء على الأراضي الفرنسية وستقوم المحافظة بسحب طلب اللجوء الخاص بك. سيتم إخطار بقرار OQTF ، يمكنك بعد ذلك أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تدابيرها بينما تقوم محكمة CNDA بمراجعة استئنافك.
تنبيه : هناك فرق كبير بين المحكمة الإدارية والمحكمة الوطنية لحق اللجوء CNDA بإختلاف التخصص.

04 – الإقامة الجبرية أو الاحتجاز:

– إذا كنت تخضع ل OQTF لواحدة من حالات فقدان الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية المضافة بموجب قانون 10 سبتمبر 2018 (انظر الجزء 02 أعلاه) ، فيمكن وضعك قيد الإقامة الجبرية لمدة 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ، يمكن أيضًا وضعك قيد الاحتجاز ، المادة L. 744-9-1  من نص قانون Ceseda.

– إذا ، قبل تقديم طلب اللجوء الخاص بك ، كنت قد تعرضت بالفعل ل OQTF وكنت قد احتُجزت أو وُضعت قيد الإقامة الجبرية ، يمكنك ، مرة أخرى ، أن تطلب من المحكمة الإدارية تعليق تنفيذ إجراء الترحيل حتى صدور قرار ال محكمة  CNDA المادة  Ceseda L. 743-4 .

– ملاحظة: تنطبق تدابير محددة على الأشخاص الخاضعين لأمر الترحيل أو حظر الدخول أو الحظر الإداري للدخول

وفق نص المادة L. 743-2، فصل 8 و المادة L.571-4 Ceseda.

 إذا كان الشخص خاضعًا بالفعل لأمر الترحيل ، أو الحظر الإداري أو القضائي للدخول الى الأراضي الفرنسية، يمكنه أن يطلب من المحكمة الإدارية TA تعليق تنفيذ الإجراء في غضون 48 ساعة بعد تبلُّغ قرار رفض أو عدم قبول من Ofpra (المادة Ceseda, L. 571-4).

By admin